- يُعد الغش أو أي محاولة شرع فيه مخالفة تستوجب العقوبة، والجهة المسؤولة عن إيقاعها هي إدارة التأديب وحماية الطالب.
- في حال ضبط الطالب في حالة غش فعلي، يمنعه المراقب من الاستمرار في أداء الاختبار.
- يُرفع نموذج محضر الغش الرسمي من قِبل المدرس المعني إلى عمادة شؤون الطلاب في غضون أسبوعين كحد أقصى من تاريخ ضبط الحالة، مع إرفاق أداة الغش إن أمكن أو تصويرها.
- يجب رصد التقدير (ق) في حالة ضبط الطالب بمخالفة الغش.
- يُرصد التقدير (هـ) تلقائيًا بدلًا من (ق) في حال عدم صدور قرار من لجنة التأديب خلال الفصل الدراسي على ارتكاب الطالب للمخالفة.