1. يُعد الغش أو أي محاولة شرع فيه مخالفة تستوجب العقوبة، والجهة المسؤولة عن إيقاعها هي إدارة التأديب وحماية الطالب.
  2. في حال ضبط الطالب في حالة غش فعلي، يمنعه المراقب من الاستمرار في أداء الاختبار.
  3. يُرفع نموذج محضر الغش الرسمي من قِبل المدرس المعني إلى عمادة شؤون الطلاب في غضون أسبوعين كحد أقصى من تاريخ ضبط الحالة، مع إرفاق أداة الغش إن أمكن أو تصويرها.
  4. يجب رصد التقدير (ق) في حالة ضبط الطالب بمخالفة الغش.
  5. يُرصد التقدير (هـ) تلقائيًا بدلًا من (ق) في حال عدم صدور قرار من لجنة التأديب خلال الفصل الدراسي على ارتكاب الطالب للمخالفة.
تعديل هذه الصفحة